المادة 18 من نظام مياه بلدية الرمثا رقم 42 لسنة 1967
لا يحق للبلدية ان تستملك المواسير واللوازم التي دفع ثمنها المشترك لايصال المياه لبيته من الخط العام الا اذا دفعت له تعويضا عادلا عن تملكها والا اعيدت اليه بكاملها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026