المادة 16 من نظام مياه بلدية الرمثا رقم 42 لسنة 1967

يدفع المشترك خمسمائة فلس للبلدية عند اعادة وصل الخط المياه اذا كان القطع لاحد الاسباب المذكورة في الفقرات ( ب ، ج، د) من المادة (15) من هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة