المادة 16 من نظام مياه بلدية الرمثا رقم 42 لسنة 1967
يدفع المشترك خمسمائة فلس للبلدية عند اعادة وصل الخط المياه اذا كان القطع لاحد الاسباب المذكورة في الفقرات ( ب ، ج، د) من المادة (15) من هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026