المادة 15 من نظام مياه بلدية الرمثا رقم 42 لسنة 1967
للبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :
أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستحق عليه خلال اسبوع من تاريخ القراءة او لم يدفع التأمينات والتعويضات التي تراها البلدية مناسبة .
ب- اذا اجرى المشترك تغييراً في عداد المياه او في مواسير المياه من مواسير العداد الى الخط الرئيسي دون ان يحصل على موافقه البلدية .
ج- اذا حاول التلاعب بقصد السرقة .
د- اذا عارض اي موظف من موظفي البلدية في تأدية وظيفته .
ه- اذا عارض موظف البلدية بربط خط اشتراك جديد بمواسير الشوارع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026