المادة 15 من نظام مياه بلدية الرمثا رقم 42 لسنة 1967

للبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية : أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستحق عليه خلال اسبوع من تاريخ القراءة او لم يدفع التأمينات والتعويضات التي تراها البلدية مناسبة . ب- اذا اجرى المشترك تغييراً في عداد المياه او في مواسير المياه من مواسير العداد الى الخط الرئيسي دون ان يحصل على موافقه البلدية . ج- اذا حاول التلاعب بقصد السرقة . د- اذا عارض اي موظف من موظفي البلدية في تأدية وظيفته . ه- اذا عارض موظف البلدية بربط خط اشتراك جديد بمواسير الشوارع .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة