المادة 14 من نظام مياه بلدية الرمثا رقم 42 لسنة 1967
اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك خطياً وعلى المشترك الجديد تقديم طلب يكون خاضعا لموافقة رئيس البلدية ويدفع خمسماية فلس مقابل تغيير الاشتراك ويكون مسؤولاً عن دفع اثمان المياه من التاريخ الذي تتم فيه معامله نقل الاشتراك باسمه ولا يجوز نقل الاشتراك من بيت لآخر باي شكل من الاشكال .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026