المادة 19 من نظام مياه بلدية الحصن رقم 41 لسنة 1968

يحق لصاحب المشروع قطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ- اذا لم يدفع ثمن المياه والرسوم المتحققة عليه في وقت الاستحقاق ( ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ اعلام المقطوعية) او اذا قصر في دفع التأمينات او التعويضات التي يراها صاحب المشروع مناسبة. ب- اذا اجرى اي تغييرات في انابيب الوصل دون الحصول على موافقة صاحب المشروع الخطية. ج- اذا اتلف او عبث او الحق ضررا بأي شيء يتعلق بالعداد او بمنشآت مشروع المياه واجهزة المياه العائدة لصاحب المشروع قصدا او اهمالا. د- اذا عارض الموظفين المفوضين في تأدية واجباتهم. ه- اذا حاول التلاعب بقصد السرقة و- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اية مادة من مواد هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة