المادة 19 من نظام مياه بلدية الحصن رقم 41 لسنة 1968
يحق لصاحب المشروع قطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:
أ- اذا لم يدفع ثمن المياه والرسوم المتحققة عليه في وقت الاستحقاق ( ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ اعلام المقطوعية) او اذا قصر في دفع التأمينات او التعويضات التي يراها صاحب المشروع مناسبة.
ب- اذا اجرى اي تغييرات في انابيب الوصل دون الحصول على موافقة صاحب المشروع الخطية.
ج- اذا اتلف او عبث او الحق ضررا بأي شيء يتعلق بالعداد او بمنشآت مشروع المياه واجهزة المياه العائدة لصاحب المشروع قصدا او اهمالا.
د- اذا عارض الموظفين المفوضين في تأدية واجباتهم.
ه- اذا حاول التلاعب بقصد السرقة
و- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اية مادة من مواد هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026