المادة 18 من نظام مياه بلدية الحصن رقم 41 لسنة 1968

اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك او الغاء العقد يتوجب عليه اعلام صاحب المشروع خطيا لقوم بتسجيل آخر قراءة للعداد ومحاسبته وقطع المياه وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن ثمن اية كمية من المياه يسجلها العداد لغاية تاريخ القطع مع مراعاة الحد الادنى المنصوص عليه بالذيل الملحق بهذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة