المادة 17 من نظام مياه بلدية الحصن رقم 41 لسنة 1968

اذا قام اي شخص بدون موافقة صاحب المشروع قصدا او اهمالا بفتح او بغلق او بقطع توريد المياه او بالعبث بأية طريقة اخرى بأي صمام او محبس او اية انشاءات اخرى او اجهزة مياه عائدة لصاحب المشروع وكان ذلك سبباً في التأثير او احتمال التأثير على انتظام تزويد المياه يعاقب وفقا للقانون شريطة ان لا تنطبق هذه المادة على اي مشترك يغلق المحبس المركب على انبوب التوزيع الذي يزود عقاره بالمياه اذا حصل على موافقة اي مشترك آخر قد يتأثر تزويده بالمياه من جراء ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة