المادة 20 من نظام مياه بلدية الحصن رقم 41 لسنة 1968

اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (19) من هذا النظام فانه لا يعاد ايصالها الا بعد دفع الرسوم المقررة بموجب الذيل الملحق بهذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة