المادة 20 من نظام مياه بلدية الحصن رقم 41 لسنة 1968
اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (19) من هذا النظام فانه لا يعاد ايصالها الا بعد دفع الرسوم المقررة بموجب الذيل الملحق بهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026