المادة 9 من نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 40 لسنة 2012
أ- للمجلس بناء على تنسيب الامين العام وفي حالات خاصة ، تعيين الموظف بموجب عقد شامل لجميع العلاوات براتب يزيد على الراتب المحدد بموجب هذا النظام او تعديل راتبه المعين بموجبه او منحه الزيادة السنوية التي يقررها المجلس 0
ب-اذا تم تعيين الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات فلا يستحق اي علاوة او بدل منصوص عليه في هذا النظام باستثناء العلاوة العائلية 0
ج- يعامل الموظف بعقد معاملة الموظف المماثل له في الراتب الاساسي في الوظائف الدائمة لغايات منحه اي علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام او لاي غاية من الغايات 0
د- يعتمد المجلس بناء على تنسيب الامين العام وتوصية اللجنة النماذج الخاصة باستخدام الموظفين بعقود 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026