المادة 10 من نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 40 لسنة 2012

أ- يشترط في الموظف في الهيئة بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في قانونها ، ان يتفرغ كليا للعمل في الهيئة ولا يجوز له القيام باي عمل آخر خارجها الا بموافقة المجلس الخطية 0 ب- تنظم شؤون الدوام والاجازات والمغادرات بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0 ج- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام تكليف اي من الموظفين او المستخدمين بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي في الهيئة مقابل بدل عمل اضافي شريطة ان لا يتجاوز هذا البدل ( 50%) من الراتب الاساسي 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة