المادة 11 من نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 40 لسنة 2012
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (16) من قانون الهيئة ، للرئيس طلب تكليف اي موظف للعمل في الهيئة بدوام كلي او جزئي على ان يتقاضى راتبه وعلاواته من الجهة المعين فيها0
ب- يحدد المجلس مقدار المكافأة التي تمنحها الهيئة للموظف المكلف جزئيا للعمل فيها 0
ج- للهيئة منح مكافآت للموظفين المكلفين بدوام كلي لديها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026