المادة 8 من نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 40 لسنة 2012
أ- يستحق الموظف علاوة غلاء معيشة شهرية وعلاوة عائلية شهرية وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية 0
ب- يمنح الموظف العلاوات المبينة ادناه بنسبة من الراتب الاساسي بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الامين العام وتوصية اللجنة :-
1-علاوة فنية 0
2-علاوة اشرافية 0
3-علاوة هيئة ( مؤسسة ) 0
ج- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس منح الموظف علاوة اضافية بنسبة من الراتب الاساسي 0
د- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس منح الموظف حوافز او مكافآت مادية او معنوية وفقا لما يراه مناسبا 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026