المادة 56 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007

أ- إذا كلف أي موظف بمهمة خارج المملكة فيستحق عن كل ليلة يقضيها في هذه المهمة علاوة سفر شاملة جميع النفقات التي يتكبدها وذلك على النحو التالي:- الدرجة علاوة السفر بالدينار للدول من صنف(أ) للدول من صنف (ب) الاولى والثانية 200 150 الثالثة والرابعة 175 125 الخامسة والسادسة 150 100 ب- تزاد علاوة السفر المقررة لرئيس الوفد بنسبة (50%) من هذه العلاوة شريطة ان لا تقل درجته عن الاولى .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك