المادة 55 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007

أ- إذا كلف موظف بمهمة داخل المملكة وخارج حدود مركز عمله فيستحق عن كل ليلة يقضيها في القيام بهذه المهمة علاوة السفر التالية :- الدرجة علاوة السفر بالدينار الاولى و الثانية 50 الثالثة والرابعة 40 الخامسة والسادسة 30 ب- إذا كان التكليف إلى العقبة تزاد علاوة السفر الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة (50%) من هذه العلاوة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك