المادة 57 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007
إذا أوفد الموظف في دورة أو بعثة خارج المملكة فيستحق بالإضافة إلى الرسوم الدراسية وأثمان الكتب مخصصات شهرية على النحو التالي :- الدرجة المخصصات الشهرية بالدينار للدول من صنف(أ) للدول من صنف (ب) الاولى والثانية 300 270 الثالثة والرابعة 270 240 الخامسة والسادسة 240 210
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026