المادة 45 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009
اذا تكفلت اي جهة بنفقات المهمة العلمية او بأي جزء منها فيدفع للموظف جزء من علاوات السفر المستحقة له بقرار من الرئيس وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026