المادة 46 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009
على الرغم مما ورد في المواد من (40) الى (45) من هذا النظام ، يعامل المدير التنفيذي بغض النظر عن درجته معاملة الموظف في الدرجة الاولى 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026