المادة 44 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009

يسمح للموفد باستعمال وسائط النقل التالية :- الدرجة السيارة الطائرة القطار الباخرة الاولى والثانية والثالثة كاملة سياحية اولى اولى الرابعة والخامسة والسادسة كاملة سياحية ثانية ثانية السابعة والثامنة والتاسعة مقعد سياحية ثانية ثانية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة