المادة 44 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009
يسمح للموفد باستعمال وسائط النقل التالية :-
الدرجة السيارة الطائرة القطار الباخرة
الاولى والثانية والثالثة كاملة سياحية اولى اولى الرابعة والخامسة والسادسة كاملة سياحية ثانية ثانية السابعة والثامنة والتاسعة مقعد سياحية ثانية ثانية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026