المادة 43 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009
يجوز للهيئة ان تتحمل نفقات المنامة للموفد وفقاً للمبالغ التي يحددها المجلس لهذه الغاية شريطة حسم نسبة (%50) من علاوات السفر المقررة له وفق احكام هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026