المادة 42 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009
أ- تصرف للموفد خارج المملكة وعلى نفقة الهيئة تذاكر السفر المستحقة له حسب درجته 0
ب- تتحمل الهيئة تذكرة السفر للموفد على نفقة جهة اخرى اذا لم تصرف له تذكرة من تلك الجهة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026