المادة 25 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009

أ- مع مراعاة متطلبات اشغال أي وظيفة يتم نقل الموظف في الهيئة او اعارته او تكليفه للقيام بأعمال وظيفة اخرى بالوكالة ، بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0 ب-للرئيس تكليف اي شخص من خارج الهيئة القيام بمهام خاصة تساعد على تحسين الاداء في الهيئة وتحديثه ورفع مستواه وذلك مقابل مكافآت مالية يحدد المجلس اسس منحها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك