المادة 24 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس تعليمات الحوافز والمكافآت المالية واسس منحها لموظفي الهيئة وعلى ان يتم اقرار هذه التعليمات من مجلس الوزراء 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026