المادة 26 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009

للرئيس تكليف اي من موظفي الهيئة بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي في الهيئة مقابل بدل عمل اضافي وفقاً للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية شريطة ان لا يتجاوز بدل العمل الاضافي (30%) من الراتب الاساسي وان لا تزيد نسبة الموظفين المكلفين بالعمل الاضافي على (50%) من موظفي الهيئة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة