المادة 13 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009

أ- تؤلف في الهيئة بقرار من الرئيس لجنة تسمى ( لجنة الموارد البشرية ) من خمسة من كبار موظفي الهيئة يسمى احدهم رئيساً لها على ان يكون مدير وحدة الموارد البشرية من بينهم 0 ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التنسيب بشأنها الى الرئيس :- 1- تعيين الموظفين في الهيئة وترقيتهم وتعديل رواتبهم وانهاء خدماتهم وفقاً لاحكام هذا النظام 0 2- أسس تقييم أداء الموظفين 0 3-أي امور اخرى تتعلق بالموظفين يحيلها اليها الرئيس 0 ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور غالبية اعضائها على ان يكون رئيس اللجنة من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها 0 د- يكون مدير وحدة الموارد البشرية اميناً لسر اللجنة ويتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة