المادة 14 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009

أ- يشترط فيمن يعين في الهيئة ان يكون :- 1-اردني الجنسية 0 2- قد أكمل الثامنة عشر من العمر بموجب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات 0 3- سليماً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجبات الوظيفة التي سيعين فيها وذلك بموجب قرار من المرجع الطبي المعتمد من الهيئة 0 وللمجلس في حالات خاصة تعيين الأشخاص غير الحائزين على الأهلية البدنية الكاملة بناء على تقرير من المرجع الطبي المعتمد من الهيئة يؤكد ان حالتهم الصحية لا تحول دون قيامهم بالأعمال التي توكل اليهم ولا تتعارض مع السلامة والصحة العامة 0 4- حسن السيرة والسلوك 0 5- غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او الاخلاق او الاداب العامة او بجناية 0 6- حائزا على الحد الأدنى من المؤهلات والخبرات المحددة لإشغال الوظيفة وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ب- يجوز في حالات استثنائية تعيين الموظفين بعقود بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس متضمنا تحديد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية وتسري عليهم احكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقود استخدامهم على ان تكون الوظيفة شاغرة على جدول التشكيلات 0 ج- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز تعيين غير الاردني في اي وظيفة من وظائف الهيئة بموجب عقد في حالة عدم توفر اردني تتوافر فيه متطلبات اشغال الوظيفة 0 د- يعتمد الرئيس نماذج خاصة باستخدام الموظفين بعقود وله اضافة اي شروط خاصة اليها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة