المادة 12 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009

يصرف للموظف مكافأة تعادل راتب شهرين في السنة يدفع نصفها الاول في نهاية شهر حزيران ونصفها الثاني في نهاية شهر كانون اول من كل سنة ولا يدخل في حساب هذه المكافأة المدة التي لا يستحق عنها الموظف راتباً لأي سبب كان 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة