المادة 6 من نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 76 لسنة 2007

أ- تحدد في جدول التشكيلات مسميات الوظائف في كل درجة بما يتفق مع وصفها الوظيفي 0 ب- يرفع جدول التشكيلات الى مجلس الوزراء لاقراره بناء على تنسيب الوزير 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة