المادة 7 من نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 76 لسنة 2007

أ- يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية على النحو التالي :- 1- (10) دنانير للمتزوج 0 2- (15) دينارا للمتزوج وله أولاد تقل اعمارهم عن (18) سنة بما في ذلك الأرمل والمطلق 0 ب- تدفع العلاوة العائلية للموظفة اذا كان زوجها متوفيا او مقعداً كما هو مبين في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، واذا كانت معيلة لأبنائها فيدفع لها كما هو مبين في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة