المادة 4 من نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 76 لسنة 2007

تقسم الوظائف في الهيئة الى الفئات التالية :- أ-الفئة الاولى : ( الوظائف القيادية ) :- وتكون مهام شاغليها اقتراح السياسات العامة للهيئة ، واعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات العائدة لها ومتابعتها والاشراف على تنفيذها ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى حداً ادنى وتوافرت فيه المتطلبات والشروط المحددة لاشغال أي وظيفة منها 0 ب- الفئة الثانية : (الوظائف التخصصية والاشرافية ) :- وتكون مهام شاغليها القيام بأعمال تخصصية او اشرافية في مجالات اعلامية او ادارية او اقتصادية او محاسبية او مالية او حاسوبية او هندسية او قانونية ، او ما يماثل ايا منها ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى حدا ادنى وتوافرت فيه المتطلبات والشروط المحددة لاشغال أي وظيفة منها 0 ج- الفئة الثالثة : (الوظائف الفنية والادارية والمالية المساندة ) :- وتكون مهام شاغليها القيام بأعمال اعلامية او اقتصادية او محاسبية او ادارية او فنية او كتابية او حاسوبية او ما يماثل ايا منها ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل شهادة الثانوية العامة حداً ادنى وتوافرت فيه المتطلبات والشروط المحددة لاشغال أي وظيفة منها 0 د-الفئة الرابعة : (وظائف الخدمات المساندة ) :- وتكون مهام شاغليها القيام بأعمال خدمية او مهنية او حرفية او ادارية مساندة او ما يماثل ايا منها ولا يعين في هذه الوظائف الا من تتوافر لديه المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع المتطلبات والشروط المحددة لاشغال اي وظيفة منها 0 المادة 5ارتباطات المادة المادة5-أ-تحدد الدرجات والرواتب والزيادة السنوية لموظفي الهيئة وفقا للسلم التالي :-تعديلات المادة 1 الفئة الدرجة ادنى مربوط الدرجة بالدينار اعلى مربوط الدرجة بالدينار الزيادة السنوية الأولى الأولى 502 754 12 الثانية الثانية 403 502 9 الثالثة 299 403 8 الرابعة 250 299 7 الخامسة 220 250 6 الثالثة السادسة 190 220 5 السابعة 170 190 4 الرابعة الثامنة 150 190 3 التاسعة 120 150 3 ب- تحدد علاوة وظيفة لكل فئة من فئات الوظائف حسب درجاتها بنسبة من الراتب وذلك على النحو التالي :- الفئة علاوة الوظيفة الاولى والثانية 60% الثالثة والرابعة 40% ج- يستحق الموظف علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية مقدارها (50) ديناراً لمن لا يتجاوز راتبه الاجمالي الشهري (300) دينار و(45) ديناراً لمن يتجاوز راتبه الاجمالي الشهري (300) دينار ، مطروحاً منها الزيادة السنوية لعام 2008 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة