المادة 3 من نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 76 لسنة 2007

تسري احكام هذا النظام على الموظفين الذين يعينون في أي وظيفة من الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة