المادة 3 من نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 76 لسنة 2007
تسري احكام هذا النظام على الموظفين الذين يعينون في أي وظيفة من الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة