المادة 72 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

اذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج المملكة على اربعة عشر يوما فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع عليه من طبيبين احدهما طبيب حكومة ومصدق من المراجع الرسمية، وعلى الموظف في هذه الحالة ان يبرق وان يرسل التقارير الطبية حسبما ورد في المادة السابقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة