المادة 72 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
اذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج المملكة على اربعة عشر يوما فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع عليه من طبيبين احدهما طبيب حكومة ومصدق من المراجع الرسمية، وعلى الموظف في هذه الحالة ان يبرق وان يرسل التقارير الطبية حسبما ورد في المادة السابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026