المادة 71 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
اذا اصيب الموظف بمرض وهو خارج المملكة اثناء قيامه بوظيفة رسمية او اثناء غيابه عن عمله بصورة قانونية فانه يمنح اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما بناء على تقرير طبي من طبيب واحد ومصدق من المراجع الرسمية.
وعلى الموظف المريض ان يبرق بالسرعة الممكنة الى الرئيس وان يرسل في اول بريد التقرير او التقارير الطبية التي يحصل عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026