المادة 70 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
اذا اصيب الموظف بعاهة تمنعه من القيام بالوظيفة او بأحد الامراض السارية المستعصية فيجب احالته على اللجنة الطبية العليا لتتخذ بشأنه القرار المناسب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026