المادة 73 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
يقوم الطبيب المعتمد من المعهد بجميع المعاينات الاولية وهو المسؤول عن احالة الموظف المريض الى الاخصائيين او الى المستشفيات للمعالجة اللازمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026