المادة 67 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
يمنح الموظف الاجازة المرضية بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من المعهد اذا كانت هذه الاجازة لا تزيد على اربعة عشر يوما. واذا لم يشف الموظف من مرضه خلال اربعة عشر يوما فيعرض على اللجنة الطبية المعتمدة التي يتألف من طبيبين ولهذه اللجنة ان توصي بمنحه اجازة لا تتجاوز ثلاثة اشهر. واذا رأت اللجنة انه يحتاج الى مدة اطول فيحال الى لجنة طبية عليا تتألف من ثلاثة اطباء على الاقل. وتمنح جميع الاجازات المرضية بموافقة الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026