المادة 66 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
اذا كان الموظف قد استعمل جميع اجازاته السنوية، واعطي بعد ذلك اجازة مرضية فلا تحسب هذه الاجازة او اي جزء منها من اية اجازة سنوية تعقب تاريخ اعطاء الاجازة المرضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026