المادة 66 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

اذا كان الموظف قد استعمل جميع اجازاته السنوية، واعطي بعد ذلك اجازة مرضية فلا تحسب هذه الاجازة او اي جزء منها من اية اجازة سنوية تعقب تاريخ اعطاء الاجازة المرضية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة