المادة 68 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
على اللجنة الطبية ان تبين في قرارها المدة التي تعتقد انها كافية لشفاء الموظف من مرضه، واذا اشترطت اعادة فحصه بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح للموظف بمزاولة عمله قبل اعادة فحصه من قبل تلك اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026