المادة 63 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
يجوز للموظف المجاز ان ينيب عنه من يشاء في قبض رواتبه وعلاواته التي يستحقها في اثناء وجوده في الاجازة بكتاب خطي يوافق عليه من الرئيس اذا كان متعلقا بموظف من الصنف الاول او من المدير اذا كان متعلقا بموظف آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026