المادة 64 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

الفصل الثامن الاجازة المرضية المادة 64- الاجازة المرضية هي المدة التي يسمح فيها للموظف بالتغيب عن العمل بسبب مرضه بتوصية من الطبيب او اللجنة الطبية المعتمدة ولا تحسب هذه الاجازة من الاجازة السنوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة