المادة 64 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
الفصل الثامن
الاجازة المرضية
المادة 64- الاجازة المرضية هي المدة التي يسمح فيها للموظف بالتغيب عن العمل بسبب مرضه بتوصية من الطبيب او اللجنة الطبية المعتمدة ولا تحسب هذه الاجازة من الاجازة السنوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026