المادة 62 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
تحدد المراجع التي لها حق منح الاجازات مدة كل اجازة ولا يجوز تقصيرها او تأجيلها او الغاؤها او قطعها بعد الموافقة عليها او ابلاغها للموظف الا لاسباب مشروعة تقتضيها حالة العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026