المادة 61 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

على الموظف المجاز على ان لا يترك عمله قبل الموافقة على اجازته السنوية وابلاغه بذلك خطيا، وان يعلم رئيسه المختص عن اليوم الذي سيغادر فيه وظيفته والمكان الذي يريد ان يقضي فيه اجازته والعنوان الذي يمكن مراسلته بواسطته واليوم الذي سيعود فيه الى العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة