المادة 29 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

عند النظر في الترفيع بصورة عامة تقدر كفاءات مستحقي الترفيع بالنظر لمقدرة كل منهم على الانتاج في العمل والجدارة ثم الى اقدمية كل منهم في الدرجة الحالية، ثم الى الاقدمية في الدرجات السابقة مع النظر الى الخبرة والمؤهلات الاخرى والتقارير الواردة عنهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة