المادة 30 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
عند تعادل الشروط المبينة في المادة (29) من هذا النظام يفضل الموظف المتزوج على غير المتزوج، والاقدم تخرجا على الاحدث والاكبر سنا على الاصغر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026