المادة 28 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
لا يرفع الى وظيفة من الدرجة الرابعة فما فوقها الا من كان حائزا على درجة جامعية معترف بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة