المادة 23 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
أ- لا يجوز ان يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب المبينة فيما يلي:-
1- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - ادنى مربوط الدرجة السادسة.
2- خريج المدارس التي دراستها سنتان بعد مستوى الدراسة الثانوية كالعامة- ادنى مربوط الدرجة الخامسة.
3- خريج الكليات العالية الذي يحمل شهادة (بكالوريوس علوم) وليسانس معترف بها او ما يعادلها او خريج الكليات التي مدة الدراسة فيها اربع سنوات بعد مستوى الدراسة الثانوية العامة -ادنى مربوط الدرجة الرابعة.
4- خريج الكليات العالية الذي يحمل شهادة (استاذ علوم) او ماجستير آداب او ما يعادلها بعد حصوله على شهادة (بكالوريوس علوم) او ليسانس الوارد ذكرها في الفقرة (3) السابقة راتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة.
5- حامل شهادة (الدكتوراه) علاوة على الشهادة المعينة في الفقرة (3) السابقة- راتب السنة السادسة من الدرجة الثالثة.
ب- يؤخذ بعين الاعتبار عند تعيين الموظف في درجة ما مقدار ماله من الخبرة في العمل المختص والخبرة العامة من حيث استحقاقه زيادة الراتب المحدد في الفقرة (أ).
ج- في حالة عدم وجود وظيفة شاغرة من الدرجة التي يستحقها الموظف بموجب اي بند من بنود الفقرة (أ) السابقة يجوز ان يعين في اعلى مربوط الدرجة الادنى مباشرة، على ان يكون له حق الاولوية في الترفيع للدرجة التي يستحقها عند شغور اول وظيفة مناسبة بتلك الدرجة اذا قدر عمله بدرجة جيد فما فوق وتعتبر اقدميته في درجته الجديدة من تاريخ ترفيعه اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026