المادة 22 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
يتبع في طريقة تعيين الموظفين بعقود والموظفين المعارين الاسلوب المتبع في تعيين نظرائهم الموظفين المصنفين من ذوي الرواتب المماثلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة