المادة 21 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
يجدي تعيين الموظفين على النحو التالي:-
أ- يعين موظفو الصنف الاول والموظفون بعقود بقرار من المجلس يصدره الرئيس.
ب- يعين موظفو الصنف الثاني بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة مؤلفة من المدير وعضوين احدهما من المجلس والآخر من موظفي الصنف الاول يعينهما المجلس لسنة قابلة للتجديد، ويصدر التعيين من المدير.
ج- يعين الموظفون غير المصنفين بقرار من المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026