المادة 24 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
أ- عند تعيين الموظف لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية اذا كان من موظفي الصنف الثاني ولمدة سنتين في خدمة فعلية اذا كان من موظفي الصنف الاول.
ب- يجوز ان يستغنى عن الموظف في اي وقت خلال مدة التجربة دون الحاجة لبيان الاسباب، وعند انتهاء هذه المدة يثبت الموظف في وظيفته بقرار من الرئيس بناء على تنسب المدير، اذا كان من موظفي الصنف الثاني وبقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس اذا كان من موظفي الصنف الاول ويصدر قرار التثبيت في جميع هذه الحالات من الرئيس.
ج- اذا اعيد الى الخدمة موظف استقال او الغيت وظيفته قبل انتهاء مدة تجربته فيجب ان يعين تحت التجربة مجدداً، ولا يجوز منحه راتبا اكثر من راتبه السابق الا بمقتضى احكام هذا النظام.
د- عندما يثبت الموظف في الخدمة الدائمة تحسب مدة التجربة من تلك الخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026