المادة 104 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
اذا اسفرت محاكمة موظف عن ادانته بجريمة جزائية، فيجب ان ترسل نسخة عن اجراءات المحاكمة الى الرئيس. واذا رأى الرئيس لزوماً لاتخاذ اجراءات تأديبية بحقه بالاضافة الى ما تم من اجراءات جزائية، فله أن يحيل القضية الى المجلس التأديبي المختص حسب صنف الموظف المذكور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026