المادة 105 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

اذا أقيمت دعوى جزائية على موظف فيجب ان لا تتخذ بحقه اية اجراءات تأديبية بناء على اية شكوى ناشئة عن التهمةالجزائية الموجهة اليه حتى تنتهي الدعوى الجزائية المقامة ضده فاذا كان بدىء بأية اجراءات تأديبية بحقه فيجب توقيفها الى حين ظهور نتيجة محاكمته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة